المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- البعثات الأردنية.
د المعهد الدبلوماسي.
ه- المديريات التالية:-
1 - مديرية العمليات.
2 - مديرية الشؤون القنصلية.
3- مديرية المراسم.
4- مديرية الشؤون العربية والشرق أوسطية.
5- مديرية شؤون آسيا وأقيانوسيا وأفريقيا.
6- مديرية الشؤون الاوروبية .
7- مديرية الشؤون الأمريكية.
8- مديرية المنظمات الدولية.
9- مديرية حقوق الانسان.
10- مديرية شؤون المغتربين.
11- مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي.
12- مديرية الاعلام والاتصال.
13- مديرية الشؤون الادارية .
14- مديرية الشؤون المالية.
15- مديرية التخطيط والمتابعة.
16- مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية.
17- مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
18- مديرية الموارد البشرية.
19- مديرية التطوير المؤسسي.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال.
3- وحدة شؤون الموظفين المحليين.
4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
5- وحدة الأمن السيبراني.
6- وحدة المباني واللوازم.
7- وحدة الشؤون البرلمانية.
8- وحدة الشكاوى الحكومية.
9- وحدة التأمين الصحي.
10- وحدة الأمن الدبلوماسي.
11- وحدة الشؤون القانونية.
ز- المكاتب التالية:-
1- المكتب الخاص.
2- مكتب الوزير.
3- مكتب المفتش العام.
4 - مكتب تنسيق المفاوضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026