المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون القنصلية. 3- مديرية المراسم. 4- مديرية الشؤون العربية والشرق أوسطية. 5- مديرية شؤون آسيا وأقيانوسيا وأفريقيا. 6- مديرية الشؤون الاوروبية . 7- مديرية الشؤون الأمريكية. 8- مديرية المنظمات الدولية. 9- مديرية حقوق الانسان. 10- مديرية شؤون المغتربين. 11- مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي. 12- مديرية الاعلام والاتصال. 13- مديرية الشؤون الادارية . 14- مديرية الشؤون المالية. 15- مديرية التخطيط والمتابعة. 16- مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية. 17- مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 18- مديرية الموارد البشرية. 19- مديرية التطوير المؤسسي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 3- وحدة شؤون الموظفين المحليين. 4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 5- وحدة الأمن السيبراني. 6- وحدة المباني واللوازم. 7- وحدة الشؤون البرلمانية. 8- وحدة الشكاوى الحكومية. 9- وحدة التأمين الصحي. 10- وحدة الأمن الدبلوماسي. 11- وحدة الشؤون القانونية. ز- المكاتب التالية:- 1- المكتب الخاص. 2- مكتب الوزير. 3- مكتب المفتش العام. 4 - مكتب تنسيق المفاوضات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك