المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها. د- حماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للمملكة ورعاياها في الخارج. ه- تنظيم علاقات البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية والأهلية الأردنية. و- دراسة وإعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية واتخاذ إجراءات إبرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. ز- إدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها. ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك