المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
يسمي الوزير مديرا للإشراف على كل مديرية أو وحدة أو مكتب، وله تسمية نائب أو مساعد للأمين العام أو للمدير بالقدر الذي تدعو الحاجة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026