المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

يسمي الوزير مديرا للإشراف على كل مديرية أو وحدة أو مكتب، وله تسمية نائب أو مساعد للأمين العام أو للمدير بالقدر الذي تدعو الحاجة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك