المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين أو المستشارين أو أي من الموظفين الإداريين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك