المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

يتم استحداث الأقسام والشعب في المديريات والوحدات والمكاتب بقرار من أمين عام الوزارة بناء على تنسيب المدير المختص ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك