المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
يتم استحداث الأقسام والشعب في المديريات والوحدات والمكاتب بقرار من أمين عام الوزارة بناء على تنسيب المدير المختص ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026