الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الأمين ا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية. د- إدارة شؤون المحافظات. ه- المديريات التالية: - 1- مديرية الموارد البشر…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالامين الع…
- المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتي…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومس…
- المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام …