الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الأمين ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية. د- إدارة شؤون المحافظات. ه- المديريات التالية: - 1- مديرية الموارد البشر…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالامين الع…
  5. المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتي…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومس…
  9. المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام …