المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية. د- إدارة شؤون المحافظات. ه- المديريات التالية: - 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية التطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4 - مديرية الشؤون الإدارية. 5- مديرية التحول الرقمي. 6 - مديرية التعاون الدولي والشراكات. 7- مديرية الأبنية والشؤون الهندسية. 8- مديرية المسرح والفنون. 9 - مديرية التراث والصناعات الثقافية. 10 - مديرية ثقافة الطفل. 11 - مديرية الجمعيات الثقافية. 12 - مديرية النشر والنتاج المعرفي. 13 - مديريات الثقافة في المحافظات. و- الوحدات التالية : - 1 - وحدة متابعة الإنجاز والأداء. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الدراسات والبيانات. 5- وحدة الاتصال والعلاقات العامة. ز- المركز الثقافي الملكي. ح - متحف الحياة البرلمانية. ط - معهد الفنون الجميلة. ي - مكتب الوزير. ك - مكتب الأمين العام .صفحة 2 من 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة