المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: -
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية.
د- إدارة شؤون المحافظات.
ه- المديريات التالية: -
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية التطوير المؤسسي.
3- مديرية الشؤون المالية.
4 - مديرية الشؤون الإدارية.
5- مديرية التحول الرقمي.
6 - مديرية التعاون الدولي والشراكات.
7- مديرية الأبنية والشؤون الهندسية.
8- مديرية المسرح والفنون.
9 - مديرية التراث والصناعات الثقافية.
10 - مديرية ثقافة الطفل.
11 - مديرية الجمعيات الثقافية.
12 - مديرية النشر والنتاج المعرفي.
13 - مديريات الثقافة في المحافظات.
و- الوحدات التالية : -
1 - وحدة متابعة الإنجاز والأداء.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة الدراسات والبيانات.
5- وحدة الاتصال والعلاقات العامة.
ز- المركز الثقافي الملكي.
ح - متحف الحياة البرلمانية.
ط - معهد الفنون الجميلة.
ي - مكتب الوزير.
ك - مكتب الأمين العام .صفحة 2 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026