المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026