المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026