المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة