المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام / نائباً للرئيس.
2- مديري الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
ه- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026