الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة المحل…
- المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تمكين البلديات ومجالس الم…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- المستشارين. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الم…
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الفنية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مك…
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
- المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الفنية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مد…
- المادة 8للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 9يمارس الأمين العام للشؤون الفنية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية إلى حين تعيين الأخير حسب الأصول.
- المادة 10أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- اج…
- المادة 11يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم (81) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ل…