المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
يمارس الأمين العام للشؤون الفنية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية إلى حين تعيين الأخير حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة