المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

يمارس الأمين العام للشؤون الفنية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية إلى حين تعيين الأخير حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة