المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الفنية.
ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- المستشارين.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2-مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
5- مديرية العطاءات والمشاريع.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
7- مديرية التفتيش .
8- مديرية إدارة النفايات الصلبة.
9- مديرية التخطيط الشمولي.
10- مديرية التنمية المحلية.
11- مديرية شؤون المجالس البلدية.
12- مديرية شؤون مجالس المحافظات.
13- مديرية تنظيم المدن والقرى.
14- مديرية معهد الإدارة المحلية.
15-مديريات الشؤون البلدية في المحافظات.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية.
4- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ.
5- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة.
6- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
7- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات.
ز- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير .
2-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية.
3- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026