المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- المستشارين. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2-مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 5- مديرية العطاءات والمشاريع. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 7- مديرية التفتيش . 8- مديرية إدارة النفايات الصلبة. 9- مديرية التخطيط الشمولي. 10- مديرية التنمية المحلية. 11- مديرية شؤون المجالس البلدية. 12- مديرية شؤون مجالس المحافظات. 13- مديرية تنظيم المدن والقرى. 14- مديرية معهد الإدارة المحلية. 15-مديريات الشؤون البلدية في المحافظات. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية. 4- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ. 5- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة. 6- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 7- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات. ز- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير . 2-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة