المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
تتولى الوزارة المهام التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة.
ج- الرقابة والتفتيش على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
د- تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.
ه- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026