المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة. ج- الرقابة والتفتيش على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. د- تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة. ه- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك