المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة المحلية.
الأمين العام للشؤون
:أمين عام الوزارة للشؤون الفنية.
الفنية
الأمين العام للشؤون
:أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
الإدارية والمالية
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة
اللجنة:
المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026