المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الفنية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1-مديرية العطاءات والمشاريع. 2- مديرية إدارة النفايات الصلبة. 3- مديرية التخطيط الشمولي. 4- مديرية التنمية المحلية. 5- مديرية تنظيم المدن والقرى. 6- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية. 7-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية. ج- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 6- مديرية التفتيش. 7- مديرية شؤون المجالس البلدية. 8- مديرية شؤون مجالس المحافظات. 9- مديرية معهد الإدارة المحلية. 10- مديريات الشؤون البلدية في المحافظات. 11- وحدة الشؤون القانونية. 12- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ. 13- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 14- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة. 15- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات. 16- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة