المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام للشؤون الفنية.
2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
4- وحدة الرقابة الداخلية.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1-مديرية العطاءات والمشاريع.
2- مديرية إدارة النفايات الصلبة.
3- مديرية التخطيط الشمولي.
4- مديرية التنمية المحلية.
5- مديرية تنظيم المدن والقرى.
6- وحدة متابعة مشاريع المبادرات الملكية.
7-مكتب الأمين العام للشؤون الفنية.
ج- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
6- مديرية التفتيش.
7- مديرية شؤون المجالس البلدية.
8- مديرية شؤون مجالس المحافظات.
9- مديرية معهد الإدارة المحلية.
10- مديريات الشؤون البلدية في المحافظات.
11- وحدة الشؤون القانونية.
12- وحدة إدارة الأزمات والطوارئ.
13- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
14- وحدة شؤون مجالس الخدمات المشتركة.
15- وحدة متابعة تنفيذ النظام المالي المحوسب للبلديات.
16- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026