الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية . الملس : مجلس إدارة ا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديرات التالية: 1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة والأمن البحري. 2- مديرية الاتصالات البحرية والرئيس الب…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مدير مديرية التعاون الدولي. 3-…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين…
- المادة 7للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
- المادة 8مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إ…
- المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤول…