الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية . الملس : مجلس إدارة ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديرات التالية: 1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة والأمن البحري. 2- مديرية الاتصالات البحرية والرئيس الب…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مدير مديرية التعاون الدولي. 3-…
  6. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين…
  7. المادة 7للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إ…
  9. المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤول…