المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديرات التالية: 1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة والأمن البحري. 2- مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري. 3- مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر. 4- مديرية التعاون الدولي. 5- مديرية تسجيل السفن والشؤون التجارية. 6- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 9- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. د- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. ه- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة