المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية .
الملس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدي العام : مدير عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية : أي مديرية او وحدة في الهيئة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026