المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية . الملس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدي العام : مدير عام الهيئة. الوحدة التنظيمية : أي مديرية او وحدة في الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة