المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة