المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بالمدير العام كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
3- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026