المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026