المادة 9 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك