الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس:رئيس المركز. لجنة الت…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الرئيس. ب - الإدارات التالية:- 1 - إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية. 2 - إدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية. 3 - إد…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس الوطني للأمن السيبراني. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤو…
- المادة 5أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات والوحدات في المركز يسميهم الرئيس. ب- يسم…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الات…