المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الرئيس. ب - الإدارات التالية:- 1 - إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية. 2 - إدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية. 3 - إدارة الدعم المؤسسي. ج - المديريات التالية :- 1 - مديرية العمليات السيبرانية. 2 - مديرية الاستخبارات السيبرانية. 3 - مديرية العمليات الفنية. 4 - مديرية بناء القدرات الوطنية. 5 - مديرية الاتصال والتعاون. 6- مديرية الحوكمة السيبرانية والامتثال. 7- مديرية شؤون الترخيص. 8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 9- مديرية الشؤون المالية والإدارية. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التخطيط وإدارة المشاريع. ه- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك