المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس:رئيس المركز. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة