المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026