المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة