المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس الوطني للأمن السيبراني.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة التخطيط وإدارة المشاريع.
4- مكتب الرئيس.
ج- ترتبط بإدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية المديريات التالية:-
1- مديرية العمليات السيبرانية.
2- مديرية الاستخبارات السيبرانية.
3- مديرية العمليات الفنية.
د- ترتبط بإدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية المديريات التالية:-
1- مديرية بناء القدرات الوطنية.
2- مديرية الاتصال والتعاون.
3- مديرية الحوكمة السيبرانية والامتثال.
4- مديرية شؤون الترخيص.
ه- ترتبط بإدارة الدعم المؤسسي المديريتان التاليتان:-
1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026