المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026