الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الطبي الأردني. الرئيس:رئيس المجلس/ وزير ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. ه- الوحدات…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.…
  5. المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية و…
  6. المادة 6للأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- ا…