المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الشؤون القانونية .
3- وحدة العلاقات العامة.
4- وحدة الامتحانات.
5- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026