المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريتين التاليتين:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية الشؤون الفنية.
ه- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة العلاقات العامة.
4- وحدة الامتحانات.
و- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026