المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العلاقات العامة. 4- وحدة الامتحانات. و- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة