المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الطبي الأردني.
الرئيس:رئيس المجلس/ وزير الصحة.
الأمين العام:أمين عام المجلس.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026