المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة