المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026