المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة