الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين :…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات …
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- الصندوق. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) م…
  5. المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا ال…
  6. المادة 6للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخا…
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…