المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك