المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين :أمين عام المجلس. العام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية الصندوق: المنشأ في المجلس. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة