المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي.
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين
:أمين عام المجلس.
العام
صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية الصندوق:
المنشأ في المجلس.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026