المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاستشارات القانونية. 3- وحدة الاعتمادية. 4- وحدة التطوير المهني المستمر. و- الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة