المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريتين التاليتين :-
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث.
ه- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاستشارات القانونية.
3- وحدة الاعتمادية.
4- وحدة التطوير المهني المستمر.
و- الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026