المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3- الصندوق.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026