المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- رئيس وحدة الاستشارات القانونية.
3- رئيس وحدة الاعتمادية.
4- رئيس وحدة التطوير المهني المستمر.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو الأمين العام إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المجلس أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026