الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الأردني . الرئيس:رئيس المجلس. الأ…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. ه- الوحدتين ا…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهم…
- المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترف…
- المادة 6للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 8يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأ…