الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الأردني . الرئيس:رئيس المجلس. الأ…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. ه- الوحدتين ا…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهم…
  5. المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترف…
  6. المادة 6للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  8. المادة 8يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأ…