المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ-المجلس.
ب-الرئيس.
ج-الأمين العام.
د- المديريتين التاليتين:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية الشؤون الفنية.
ه- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاعتمادية.
و- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026