المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026