المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المجلس.
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو الأمين العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للأمين العام دعوة أي من موظفي المجلس أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026