المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للمجلس. 3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المجلس. 4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو الأمين العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للأمين العام دعوة أي من موظفي المجلس أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة