المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة