المادة 8 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026