المادة 8 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة