الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. ه مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المدي…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من…
  5. المادة 5أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1.مساعدي المدير العام - 2.مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدا…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (51) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً …