الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. ه مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المدي…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من…
- المادة 5أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1.مساعدي المدير العام - 2.مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدا…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (51) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً …