المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:-
1.مساعدي المدير العام -
2.مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدارة العامة - 3ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات والألوية يسميهم - .المديرالعام
ب- يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً له يتولى مهامه عند غيابه.
ج- للمدير العام دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
د- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس:-
1.خطط الصندوق وبرامجه ومتابعة تقييمها -
2.مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه -
3.مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق -
4.أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها -
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
و- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026