المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026